حميد بن زنجوية

751

كتاب الأموال

المصدّق من المعزاء . وإن كانت الضّأن أكثر ، أخذ منها . فإن استوت الضّأن والمعزاء أخذ من أيّهما شاء . قال مالك : وكذلك الإبل العراب والبخت ، يجمعان على ربّهما في الصدقة ، والبقر والجواميس بمنزلة ذلك أيضا ، إذا وجبت في ذلك الصّدقة صدّقا جميعا « 1 » . وقال مالك فيمن كانت [ له ] « 2 » على راعيين متفرّقين ، أو رعاء متفرّقون في بلدان شتّى : أنّ ذلك يجمع على صاحبه فيؤدّي صدقته . قال مالك : ومثل ذلك ، الرجل يكون له الورق والذّهب متفرقة في أيدي ناس شتّى ، فينبغي له أن يجمعها ، فيخرج ما وجب عليه في ذلك من الزكاة « 3 » . باب مسائل لمالك وسفيان في صدقة المواشي ( 1601 ) حدّثنا حميد ثنا ابن أبي أويس عن مالك بن أنس أنّه قال فيمن أفاد ماشية ، من إبل أو بقر أو غنم : أنّه لا صدقة عليه فيها « 4 » حتى يحول عليه الحول ، من يوم أفادها إلى أن يكون له نصاب ماشية . والنّصاب من الماشية : ما تجب فيه « 5 » الصّدقة : إمّا خمس ذود من الإبل ، وإمّا ثلاثون بقرة ، وإمّا أربعون شاة . فإذا كانت للرجل خمس ذود من الإبل ، أو ثلاثون بقرة ، أو أربعون شاة ، ثمّ أفاد إبلا أو بقرا أو غنما بشراء أو ميراث ، فهو يصدّقها مع ماشيته / حين يصدّقها ، وإن لم يحل على الفائدة الحول . وإن كان ما أفاد من الماشية قد صدّق قبل أن يشتريها بيوم واحد ، فإنّه يصدّقها مع ماشيته

--> ( 1 ) تقدّم قول مالك إلى هنا برقم 1495 . ( 2 ) ليست في الأصل . زدتها اعتمادا على ما في الموطأ لضرورتها . ( 3 ) انظر الموطأ 1 : 260 . ( 4 ) في الأصل ( لا صدقة عليه فيها عليه ) . و ( عليه ) الثانية زائدة ، استدرك الناسخ الأولى فوضعها في الهامش ، ونسي أن يخطّ على الثانية . والتصحيح موافق لكلام مالك في الموضع الآخر عند ابن زنجويه ، ولما في الموطأ أيضا . ( 5 ) في الأصل : ( ما تجب فيه من الصدقة ) . والذي أثبته موافق لما في الموضع الآخر والموطأ .